عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
353
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 353 ] ومن كتاب ابن المواز , قال ابن القاسم : وإن قال في ثلاثة اعبد : قد أعتقت واحدا / منهم . فسئل من هو ؟ فقال : ما اسميه اخذ بذلك , فإن أبى سجن حتى يعتقاحدهم أو يموت , فيعتق ثلث كل واحد , ويوقف خراجهم حتى يعتق أحدهم أو يموت . وإن شهد علييه بهذا وهو منكر , فإن لم يقر حتى يختار أحدهم إن لم ينو تبين واحد منهم , وإلا سجن حتى يفعل , وإن كان بعد موته , عتق من كل واحد جزء يريد بقدر عدتهم ( روى عن ابن القاسم أن الخيار لورثته , وقاله أشهب أبو زيد عن ابن القاسم ) ( 1 ) وهو أحب إلى . قال محمد : وإذا سجن وامتنع واصر اعتق السلطان عليه أدناهم , وكذلك ورثته إن كان فيهم صغار , ولو كانوا كبار فاختلف , فإن لم يكن للصغار وصى فالسلطان . قال ابن سحنون , عن أبيه , قال : فإن سئل فقال : لا أعرف من أردت . فقيل له : اعتق أيهما شئت . فأبى , فليعتقهما عليه السلطان . قال ابن المواز : وإذا اختلط عبد لك بعبيد لرجل فلم يعرف , فغن اخرج صاحبهم منهم عبدا فقال هو هذا . فإن أنكره صاحبه فليس على الآخر غير اليمين , فإن قال : لا أعرفه فليس له غيره . قال أشهب : يحلف صاحب العبيد . قال ابن المواز : لا يمين عليه , إلا أن ينكر صاحب العبد انه عبده , فها هنا يحلف صاحب العبيد , فإن نكل صدق صاحب العبد فيما يدعى مع يمينه , فإنه نكل فليس له غيره . وإن أعتق صاحب العبد عبده قبحل أن يعرف , فإنه يقسم الرقيق على جزء عدتهم عن كانوا تسعة وهو عاشرهم , فله عشرهم , فيقسمون . قال : فإن وقع له . . .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .